إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
شفاء العليل شرح منار السبيل
217541 مشاهدة
مس المصحف

قوله: [ ومس المصحف ] لقوله تعالى: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ


الشرح: كما أن الحائض يحرم عليها قراءة القرآن- كما هو المذهب- فإنه من باب أولى يحرم عليها مس المصحف تنزيها له، ولأنه وسيلة إلى القراءة، ودليل ذلك قوله سبحانه لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ والحائض ليست بطاهرة لأجل ما تلبست به من دم الحيض النجس، ومما يشهد للمنع أيضا قوله -صلى الله عليه وسلم- في الكتاب الذي كتبه إلى عمرو بن حزم لا يمسن القرآن إلا طاهر والحائض- كما هو معلوم- ليست طاهرة، فهي تدخل ضمن الذين لا يحل لهم مس المصحف، كالمحدث، و الجنب، ونحوهما.
فعلى القول الراجح، وهو أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن إذا احتاجت لذلك، أو خشيت نسيان حفظها فإنه لا يجوز لها مس المصحف بل تقرأ القرآن دون مس؛ لأن مسألة قراءة القرآن غير مسألة مس المصحف، فالقراءة تجوز لها عند الحاجة وأما مس المصحف فلا، لما سبق من الأدلة.
فالحاصل : أن الحائض إذا أرادت أن تقرأ القرآن فإنها تقرؤه دون مس للمصحف، وإنما بأن تنظر إليه دون أن تمسه، أو أن تقرأه عن ظهر قلب.